ما حكم الوصية لوارث

تاريخ النشر: 02/02/17 | 5:39

ما حكم الوصية لوارث ؟
المقرر لدى الفقهاء أنّه : ” لا وصية لوارث الاّ أن يشاء الورثة ” وبناء عليه :
الوصية لوارث تنعقد موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها مضت وإلّا فلا تمضي .
والذين قالوا إنّها تنعقد موقوفة على اجازة الورثة ، اشترطوا ما يلي:
أ – أن يكون المجيز أهلاً للتبرع.
ب – أن تكون الإجازة بعد وفاة الموصي .

د.مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
d-mashhorfwaz

تعليق واحد

  1. الإنسان يبقى قيماً على ماله ما دام حياً، وله الحق الكامل في طريقة نقل ثروته
    الوصية: شكل من أشكال توزيع المال، يضعه إنسان معين يملك ثروة، يريدها أن توزع بعد وفاته بنسب معينة يراها يحددها حسب رغبته الشخصية.
    ، قال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
    الإرث: اﻹرث فهو اﻻحتياط في حال عدم ذكر الإنسان لوصيته وموته فجأة، فينوب الله عنه في هذه الحالة ويضع وصية عامة توزع فيها الحصص على الورثة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة