ما حكم الوصية لوارث
تاريخ النشر: 02/02/17 | 5:39ما حكم الوصية لوارث ؟
المقرر لدى الفقهاء أنّه : ” لا وصية لوارث الاّ أن يشاء الورثة ” وبناء عليه :
الوصية لوارث تنعقد موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها مضت وإلّا فلا تمضي .
والذين قالوا إنّها تنعقد موقوفة على اجازة الورثة ، اشترطوا ما يلي:
أ – أن يكون المجيز أهلاً للتبرع.
ب – أن تكون الإجازة بعد وفاة الموصي .
د.مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
الإنسان يبقى قيماً على ماله ما دام حياً، وله الحق الكامل في طريقة نقل ثروته
الوصية: شكل من أشكال توزيع المال، يضعه إنسان معين يملك ثروة، يريدها أن توزع بعد وفاته بنسب معينة يراها يحددها حسب رغبته الشخصية.
، قال تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
الإرث: اﻹرث فهو اﻻحتياط في حال عدم ذكر الإنسان لوصيته وموته فجأة، فينوب الله عنه في هذه الحالة ويضع وصية عامة توزع فيها الحصص على الورثة.