قلت لزوجتي بحالة غضب أنت طالق فما الحكم؟
تاريخ النشر: 06/02/17 | 5:03
سائل يقول : طلقت زوجتي بلحظة غضب فقلت لها : انت طالق ولم اقصد الطلاق وإنما التخويف فقط ؛ فما الحكم ؟
الجواب:
هذه تحسب طلقة واحدة ويلزمك أن تقول لها راجعتك لعصمتي زوجة لي ولا عبرة للغضب طالما أنّك تدري وتعقل ما تقول وكذلك لا اعتبار للنية ؛ لانّ هذا لفظ صريح لا يحتمل معنى آخر غير الطّلاق ..
واحذرك أن ترجع لهذا اللفظ مرة أخرى…
واعلم انه قد بقي لك في ذمتها طلقتان ان تلفظت بهما فإنها تحرم عليك نهائيا لذا احذر من التهاون بلفظ الطلاق…
ولا بدّ أن تقول لها راجعتك لعصمتي قبل انتهاء العدة …والعدة هي عبارة عن ثلاث حيضات ؛ فإذا انتهت العدة ولم تراجعها يلزمك حينها عقد جديد ؛ لذا بادر بالقول لها راجعتك لعصمتي زوجة لي قبل انتهاء العدة ..
د.مشهور فواز- رئيس مجلس الإفتاء