حكم من قال لزوجته “عليّ الحرام “
تاريخ النشر: 29/04/17 | 1:08ما حكم من قال لزوجته عليّ الحرام منك أو أنت عليّ حرام ونحو ذلك ؟
الجواب :
نؤكّد بدايةً بأنّ الحلف بالحرام محرّم شرعاً وعلى الزوج أن يتوب ويتورع عن مثل هذه الأيمان المحرمة ولكن إذا حصل ذلك وقال الزوج لزوجته: أنت عليّ حرام أو قد حرمتك عليّ أو أنا عليك حرام أو قد حرمت نفسي عليك أو أنت محرمة عليّ، ينظر إلى النية فإن نوى الطلاق وقع طلاقا وإن نوى الظهار وقع ظهارًا وإن نوى اليمين وقع يمينا وإن نوى التحريم لزمه كفارة يمين وإن لم يقصد شيئا بأن أطلق النية بقوله: “أنت علي حرام” فبحسب العرف، والعرف في بلادنا أنّه تحريم وبذلك يلزمه كفارة يمين، وهذا مذهب الشافعية …
د.مشهور فواز- رئيس مجلس الإفتاء بالداخل الفلسطيني