حكم تحديد جنس المولود
تاريخ النشر: 06/05/17 | 6:12الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين؛ وبعد:
إذا كان تحديد الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائية وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة فلا مانع شرعاً من ذلك .
وأما إذا كان تحديد جنس الجنين بالتدخل الطبي فلا يجوز شرعاً إلا في حالة الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكس على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة موثوق بها وبناءً عليه : إذا كان تحديد جنس الجنين عن طريق التدخل بسبب كثرة الإناث أو الذكور فهذا يمنع شرعاً .
وهذا ما توصّل إليه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشر المنعقدة بمكة المكرمة ما بين 22-27 شوال 1428هـ التي يوافقها 3-8 نوفمبر 2007م، جاء في قرار المجمع:
لا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر، وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي:
أولاً: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها.
ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.
المجلس الإسلامي للإفتاء