ما حكم إزالة الشعر النّابت في وجه المرأة ؟

تاريخ النشر: 20/05/17 | 9:51

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
يجوز للمرأة إزالة شعر الوجه الذّي على الخدين وشعر اللّحية والشارب وما بين الحاجبين ودليل ذلك ما أخرجه عبد الرازق في مصنفه 3/146 ( 5104 ): عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأة ابن أبي الصقر أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة: أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة ” .
وأمّا شعر الحاجبين فيحرم نتفه إلا إذا كان الشعر مشوهاً لخلقة المرأة . انظر : ( قرار المجمع الفقهي الدولي في دورة مؤتمره الثالث في عمّان قرار رقم: 23 (11/3) ] ودليل ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ” (رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم2125 ) .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب ” . رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .
قال النووي رحمه الله تعالى :” النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا ” . ( انظر : شرح النّووي لصحيح مسلم ، 14\106 ) .
والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة