ما حكم تأمين فقد القدرة على العمل للمستقلين
تاريخ النشر: 17/06/17 | 9:47الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :
بحث المجلس المسألة المطروحة وتوصل إلى ما يلي :
الأصل في هذا النّوع من التأمين الحرمة إلاّ أنّه قد يعفى في ظروف خاصة بالشروط التالية :
1. ألاّ يكون هنالك مصدر رزق آخر للمستقل في حالة إصابته بإعاقة أو فقد القدرة على العمل .
2. ألاّ يوجد من ينوب مكان هذا المستقل في إكمال مشروع العمل بحيث يتعطل المشروع بفقدان ربّ العمل القدرة على العمل .
3. ألاّ يملك ما يقوم مقام كفايته هو ومن يمونه ، كأن لا يملك مدخرات أو عقارات تسدّ مسد حاجته هو ومن تلزمه نفقته .
لذا يوصي المجلس الأخوة أرباب العمل والمصالح كالمقاولين ونحوهم بالإدخار وأخذ الإحتياطات اللازمة لمثل هذه التخوفات التي قد تلحق بهم حتى يستغنوا عن مثل هذا العقد المحرم .
4. ألاّ يكفيه هو ومن تلزمه نفقته الدّخل المستفاد من التأمين الوطني .
5. لا بدّ من تحقق جميع الشروط السابقة فإذا اختلّ شرط حرُم إجراء مثل هذا التأمين .
والله تعالى اعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء