حكم قضاء الصوم عن الميت
تاريخ النشر: 14/08/17 | 9:31الجواب : -الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد:
إذا مات المسلم المكلّف ( البالغ العاقل ) وعليه صيام واجب سواءً أكان من رمضان أو نذر أو كفارة ففي هذه الحالة يجب التدارك عنه بالفدية أو بالصيام في الصور التالية :
أ.إذا فاته بغير عذر سواءً تمكن من القضاء أم لا .
ب.إذا فاته بعذر وتمكن من القضاء ولكنّه لم يقض ما عليه .
ففي الصور السابقة يجب على ولي الميت البالغ العاقل أن يخرج من تركته إن كان للميت تركة فدية وتقدّر بمد طعام من غالب قوت بلده ( ما يساوي في أيامنا 12 ش ) لكل يوم فاته أو الصيام عنه والصيام أفضل وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 444-445 )
وأمّا إذا فاته بعذر كمرض ولم يتمكن من القضاء وذلك كأن استمر مرضه حتى مات أو توفي في رمضان ولو بعد زوال المرض ففي هذه الصورة لا إثم عليه ولا يجب التدارك عنه لا بالفدية ولا بالقضاء وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم (حاشية البيجوري 1/ 443)
-والمراد بالوليّ الذّي يتدارك عن الميت بالصيام كلّ قريب للميت سواءً أكان وارثاً أم غير وارث ولكن يشترط فيه أن يكون من أهل فرض الصوم أي بالغاً عاقلاً ويجوز للأجنبي الصيام عن الميت ولكن بإذن من الميت كأن يكون قد أوصى به أو بإذن وليّ الميت والأذن شرط بالنسبة للصيام وأمّا بالنسبة للإطعام عنه فيجوز للأجنبي ولو من غير إذن لأنّه من قبيل وفاء دين الغير عنه وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 443 )
-إذا لم يكن الميت قد ترك تركة فلا يجب على الولي أن يفدي عنه (ولا أن يصوم )بل يجوز ذلك وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم . انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 444 )
فائدة : لو صام عن الميت ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جاز . ( انظر : حاشية البيجوري ، 1\ 444 )
د.مشهور فواز-رئيس مجلس الإفتاء بالداخل الفلسطيني