حكم المهر المؤجل في حال وفاة أحد الزّوجين
تاريخ النشر: 02/08/17 | 16:21جرت العادة في بلادنا أن يذكر المهر في العقد مؤجلاً دون أن يحدّد للأجل مدة, وصورة ذلك: أن يعقد رجل قرانه على امرأة ويذكر أنّ لها مهراً مؤجلاً مقداره 50.000 ش مثلاً مؤجلاً أو 100 ليرة ذهب رشادي مؤجلاً ، دون أن يبيّن في العقد تاريخ حلول الأجل.
وهذا التسمية للمهر صحيحة وتستحق المرأة مهرها في هذه الحالة بحلول أقرب الأجلين وهو : وفاة أحد الزوجين (الزوج أو الزوجة) ولو توفي أحد الزوجين قبل الدّخول أو في حالة وقوع الطلاق.
جاء في قانون الأحوال الشخصية المادة (46): (إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق، أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل، وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين).
هذا ومن الجدير بالذكر أنّ المرأة تأخذ مهرها في حال وفاة الزوج من تركة الزوج إن كان قد ترك تركة قبل التقسيم بين الورثة، ومن ثمّ ترث الزوجة الثُمُن إن كان للزوج فرع وارث وإن نزل والفرع الوارث يعني (الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت، وبنت الابن وإن نزل) سواء ً أكان الفرع الوارث منها أم من زوجة أخرى؛ فإن لم يكن للزوج فرع وارث فإنّها ترث الرُبُع .
وبناءً على ما سبق: من توفي ولم يكن قد دفع لزوجته مؤخرها يموت وهو مدين إلاّ إذا سمحت الزوجة بذلك وتنازلت عن حقها فإنّ ذمته تبرأ حينئذ من الدّين ؛ لذا ننصح الأزواج بكتابة وصية بسداد المؤخر قبل الموت من تركته كي لا يغفل عن ذلك الورثة.
د.مشهور فواز
اشي مفهوم وتمام بس شو مع المحاكم الشرعيه الي هي مصدرا فساد ورشاوي ظالمه تافه شو الحل عندك
اصلا هذا غير مذكور في الدين
وهذا هبل مش مفهوم