صدقة الفطر
تاريخ النشر: 27/08/11 | 0:53حث المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى, الشيخ محمد حسين الناس على إخراج صدقة الفطر والزكاة من أموالهم للفقراء والمحتاجين قبل انتهاء شهر رمضان الفضيل حيث قدرت صدقة الفطر هذا العام بثمانية شواقل أو ما يعادلها من العملات الأخرى، على ان يتم دفعها قبل موعد صلاة العيد،مبيناً أن إخراجها بعد صلاة العيد يعد صدقة من الصدقات ولا تجزي عن صدقة الفطر.
وسميت صدقة الفطر بذلك لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله، فإعطاؤها لمستحقها في وقتها عن طيب نفس، يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة، وسميت زكاة لما في بذلها – خالصة لله – من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها وتنميتها للعمل وجبرها لنقصه.
فرضت صدقة الفطر – الفُطرة في السنة الثانية من الهجرة – أي مع رمضان – وقد دلّ على مشروعيتها عموم القرآن، وصريح السنة الصحيحة، وإجماع المسلمين، قال تعالى: قد أفلح من تزكى أي: فاز كل الفوز، وظفر كل الظفر من زكى نفسه بالصدقة، فنماها وطهرها. وقد كان عمر بن عبدالعزيز – رحمه الله – يأمر بزكاة الفطر ويتلو هذه الآية. وقال عكرمة – رحمه الله – في الآية: ( هو الرجل يقدم زكاته بين يدي ) يعني قبل صلاته: “أي: العيد”.
وقد شرعت زكاة الفطر تطهيراً للنفس من أدرانها، من الشح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيراً للصيام ما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلاً للأجر وتنمية للعمل الصالح، ومواساة للفقراء والمساكين، وإغناء لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد.
وفيها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسر من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه, وإشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.
وتجب صدقة الفطر على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي، بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين ولذا كان بعض السلف يخرجها عن الحمل, وهي ليست واجبة عن الحمل لكن لعل هذا من شكر نعمة الله بخلقه والرغبة إلى من وهبه أن يصلحه.
وتُعطى صدقة الفطر للمساكين فقط. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: ولا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم . ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة. ولكن ينبغي أن تسلم لنفس المسكين أو لوكيله المفوض في استلامها من قبله.