الخاطب أجنبي عن مخطوبته بالإتفاق
تاريخ النشر: 25/12/17 | 3:58الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :
إنّ الخِطبة في المفهوم الإسلامي ليست عقداً شرعياً. فهي لا تعدو كونها مقدمة للزواج ووعداً به. ولا يُغيّر من هذه الحقيقة ما جرى به عُرف الناس من قراءة الفاتحة أو لبس الشبكة أو دفع المهر. وهذا ما صرحت به المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية، حيث نصت على أنه: “لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية”.
وبناء على ذلك نقرر ما يلي:
لا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة في هذه الفترة ولا لمسها ولا حتى تلبيسها خاتم الخطوبة قبل العقد.
يحرم على المخطوبة أن تكشف أمام الخاطب في هذه الفترة سوى وجهها وكفيها، فلا يجوز لها لبس الملابس القصيرة أو البنطال، بل يجب عليها لبس الجلباب وغطاء الرأس.
لا يجوز للمخطوبة أن تسافر مع الخاطب وحدها بلا محرم أو مجموعة نساء ثقات.
لا يجوز للخاطب أن يجلس بمحاذاة مخطوبته.
لا يجوز أن يجلس الخاطب والمخطوبة في غرفة وحدهما.
يجوز للخاطب التحدث مع مخطوبته بالهاتف وغيره من وسائل الاتصال؛ كالشبكة العنكبوتية (الإنترنت), على أن يكون الكلام جاداً مجرداً عن معاني الهوى والرذيلة.
لذا يُنصح كل من الخاطبين بعقد العقد الشرعي منذ البداية الأولى للخطبة، تلاشياً لهذه المحظورات والمخالفات الشرعية.
كما أنّه يجب على الأهل ضبط علاقة الخاطب بالمخطوبة في إطار المشروع، وذلك عن طريق:
عدم إتاحة الفرصة للخاطب أن يخلو بالمخطوبة، وعدم توفير الظروف التي قد تفضي بهما إلى المخالفة الشرعية.
الإسهام في عملية الإسراع بالزواج عن طريق تذليل عقباته من تكاليف ونفقات كثيرة.
ذلك أن طول فترة الخطبة قد يصاحبه متغيرات اجتماعية وثقافية تقلّب القلوب وتغيّر النفوس، فإطالة خطبة تعني فسخ خطبة.
المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس