الشرطة تصدر دليل اجراءات العمل الموحد لوحدة حماية الاسرة في رام الله
تاريخ النشر: 31/03/14 | 15:14اصدرت الشرطة اليوم دليل اجراءات العمل الموحد لوحدة حماية الاسرة، بمساعدة فنية من هيئة الامم المتحدة للمراة والبعثة الاوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية.
وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة نقلا عن المقدم وفاء معمر مدير دائرة وحدة حماية الاسرة “ان دليل اجراءات العمل الموحد لوحدة حماية الاسرة هو مشروع من هيئة الامم المتحدة للمراة في اطار دعم وتقديم خدمات الامن والعدالة للنساء الممول من دائرة التنمية الدولية البريطانية”.
واضافت المقدم معمر “ان الغاية من هذه التعليمات تحديد اجراءات العمل الموحد التي ينبغي لكافة وحدات حماية الاسرة ومنسبي الشرطة تطبيقها عند التدخل في جرائم العنف المبينة في المادة رقم 2 والتي تنص على اشراف النيابة العامة وبالتنسيق والتعاون مع ماموري الضبط القضائي ذوي الصلة، وبما لها من صلاحيات، تضطلع وحدة حماية الاسرة بصلاحيات التعامل مع القضايا الجنائية التي تتعلق بالعنف الذي يرتكبه احد افراد الاسرة ضد فرد اخر من الاسرة (العنف الاسري)، والعنف ضد النساء والاطفال، والعنف الجنسي داخل وخارج الاسرة، وقضايا الانتحار / محاولة الانتحار من قبل افراد الاسرة المعرضين للخطر وخاصة النساء والاطفال، وحالات وفاة النساء والاطفال المشتبه بها او اية عملية قتل او انتحار بمساعدة الغير او القتل الخطا او الموت لاسباب غير معلومة او الموت لاسباب تثير الشبهات (يتم التحقيق فيها بالتعاون مع ادارة المباحث الجنائية).
واضاف البيان ان اجراءات العمل الموحدة تضمن تحقيق الشرطة مزيدا من التوحيد والتناغم والفعالية في الاستجابة لحوادث وجرائم العنف الاسري والعنف الموجه ضد النساء والاطفال، وتحقق الشرطة خمسة اهداف رئيسية عند تدخلها في جرائم العنف الموجه الواردة في المادة 2 من خلال اجراءات العمل وهي انفاذ القانون، وحماية الضحية وضمان انتفاعها بالعدالة والحفاظ على حقوقها، وضمان الاعداد الافضل للدعوى لمحاكمة الجناة، وتعزيز وعي المجتمع بتنفيذ برامج وقاية تركز على منع العنف الاسري/ الجنسي والاعتداء على الاطفال، واستعادة وضع الضحية داخل الاسرة والمجتمع، وتطوير شراكات مع اصحاب المصلحة وتعزيز التشبيك والتنسيق لتوفير شبكات امان مادية واجتماعية واقتصادية للضحايا.
وذكر البيان ان هذه الاجراءات الموحدة تساعد جميع منتسبي وحدة حماية الاسرة والشرطة على التدخل في جرائم العنف المبينة في المادة 2 من هذه التعليمات لاتخاذ الاجراءات المناسبة وهي حماية ودعم الضحايا في ممارسة حقوقهم، وجمع الادلة والمساهمة باجراء التحقيقات حسب الاصول التي تضمن صون حقوق وكرامة الضحايا والشهود والمشتبه بهم، والتاكد من انقاذ القانون وضمان الاعداد الافضل للدعوى لمحاكمة الجناة، والحد من ظاهرة العنف الاسري والعنف ضد النساء والاطفال من خلال العمل الشرطي الوقائي والتوعية العامة.