حقوق العمال الذين اُلزموا بمواصلة عملهم وراتب العمال الذين مكثوا في العزل.

تاريخ النشر: 16/03/20 | 9:41

في الوقت الذي أصدرت الحكومة تعليماتها التي تقضي بإغلاق المجمعات التجارية، أماكن الفراغ والترفيه، تقليص العمل، المناداة للعمل عن بعد- أصدرت الحكومة أوامر طوارئ لمواصلة العمل في مرافق تقديم الخدمات الحيوية كالخدمات الطبية، مسارات تزويد الغذاء والأدوية و غيرها..
ما هو حكم هؤلاء العمال الذين يواصلون تقديم الخدمات والذي يشمل التواصل المباشر مع الجمهور الواسع، والذين قد يصابون بالعدوى رغم وسائل الوقاية كما حدث في دول اخرى؟
من سيقوم بتغطية اضرارهم الشخصية؟
كم سيدفع للعامل الذي مكث في العزل؟
المحامي، سامي ابو وردة، المختص بقضايا الأضرار ، والتأمين الوطني والاهمال الطبي، يجيب على هذه الأسئلة ويعرض الحلول:
تعويضات للعامل الذي اصيب بالكورونا:
يستحق العامل الذي اضطر لمواصلة العمل رغم الوضع وأصيب بمرض الكورونا نتيجة ذلك، تعويضًا من مؤسسة التامين الوطني كأي مصاب بالعمل. فالاصابة بمرض الكورونا مثلها مثل أي اصابة عمل والتي قد تحدث في حالات كثيرة جدًا فيها انتقلت عدوى المرض اليه أثناء قيامه بعمله. اذا يتوجب فحص كل حالة بمزاياها الخاصة.
بالنسبة لقضابا الأضرار فإن العامل يستطيع مقاضاة مشغله في حالة عدم قيامه بتوفير وسائل الوقاية المناسبة له أو باستطاعته مقاضاة دولة إسرائيل التي الزمته بالعمل في عمل صنفته كعمل اساسي في حالات الطوارئ. هذا الموضوع مركب ويبدو أنه سيتضح أكثر مع مرور الوقت.
وفي كل الاحوال، فإن المحامي، سامي ابو وردة، يوصي العمال في هذه الفترة، باتخاذ أقصى وسائل الحذر وفقًا لظروف عملهم واذا، لا سمح الله، أصيبوا بالكورونا، عليهم الاحتفاظ بكل الوثائق الطبية كي يمارسوا حقوقهم.
كم يكون قدر راتب العامل الذي مكث بالعزل؟
حددت وزارة الصحة حساب الأربعة عشر يومًا الأولى من فترة المكوث بالعمل على أنها كايام المرض العادية دون الحاجة بعرض شهادة مرضية. ويقضي قانون رسوم المرض بان العامل المريض لا يستحق رسوم مرض عن اليوم الاول من المرض، بينما يقبض مقابل اليوم الثاني والثالث نسبة 50% من الراتب، وابتداءً من اليوم الرابع فانه يستحق راتبًا كاملًا. ولاحقًا سيتضح هل ستكون ايام الاجازة المرضية على حساب المشغل او استغلال من ايام راحة العامل او اجازة بدون مقابل على نفقة مؤسسة التامين الوطني أو تعويض آخر من الدولة. وايضًا سيتضح كل هذا لاحقًا.
هل بالامكان فصل عامل اثناء مكوثه في العزل؟
يقضي قانون رسوم المرض بأنه لا يحق للمشغل فصل عامل تغيّب عن بسبب المرض عن العمل. وتنص التعليمات التي صدرت حاليا على انه لا يحق للمشغل الطلب من عامل متواجد في العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة